القاضي عبد الجبار الهمذاني

247

المغني في أبواب التوحيد والعدل

فالإمام « 1 » أحق بذلك . وهذا يؤدى إلى أن يجوز من الإمام تولية إمام آخر . فإذا ولاه فإنما يصح ذلك فيه بأن لا يملك صرفه ، وإلا فإن ملك ذلك لم يكن بينه وبين الأمير فرق . وكل ذلك يبين فساد هذا القول ، وأنه خلاف غير متحقق . ولذلك عظم شيخنا أبو علي الخلاف في ذلك حتى ذكره في كتاب الإكفار والتفسيق من حيث يتضمن أداء إجماع مصرح ، وباللّه التوفيق .

--> ( 1 ) في الأصل ( والإمام )